الشيخ محمد باقر الإيرواني

255

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

اللَّهِ » « 1 » . وبضم عدم القول بالفصل وملاحظة التعليل يتعدى إلى العم والعمة . هذا ولكن المنسوب إلى الفضل بن شاذان قسمة المال نصفين إذا اجتمع الخال والجدة للأم « 2 » . 2 - واما انه إذا انفرد العم أو العمة أو الخال أو الخالة كان له جميع المال فأمر واضح ، إذ مع عدم وارث آخر يلزم ارثه للجميع والا يلزم خلف الفرض . 3 - واما انه عند اجتماع الخؤولة مع العمومة يكون للأولى الثلث وللثانية الباقي فهو المشهور . وتدل عليه صحيحة الخزاز المتقدمة في الرقم 9 ، وصحيحة أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض فقال لي : ألا اخرج لك كتاب علي عليه السّلام ؟ فقلت : كتاب علي عليه السّلام لم يدرس ؟ فقال : ان كتاب علي عليه السّلام لا يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل واذن فيه : رجل مات وترك عمه وخاله فقال : للعم الثلثان وللخال الثلث » « 3 » وغيرهما . 4 - واما ان الأخوال والخالات إذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية فلم يعرف خلاف فيه . ووجهه ان التفاضل هو الذي يحتاج إلى اثبات كما تقدم بيانه . واما ان الأعمام والعمات إذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالتفاضل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 503 الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث 1 . والآية 75 من سورة الأنفال و 6 من الأحزاب . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 172 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 504 الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث 1 .